ابن فهد الحلي

70

المهذب البارع

الثانية : يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ، واستحب وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر ، والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ولو كان وليان قضيا بالحصص ، ولو تبرع بعض صح :

--> ( 1 ) تقدم ما يستفاد منه ذلك آنفا .